ابن أبي شيبة الكوفي
15
المصنف
( 68 ) حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة تقتل : " يرثها ولدها والعقل على عصبتها " . ( 69 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث قاتل من قتل وليه شيئا من الدية عمدا أو خطأ " . ( 70 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليه . ( 71 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يغير شهادته ، قال : " يؤخذ بالأولى " . ( 72 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم ينتفي منه ، قال : يلاعن بكتاب الله ، ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 73 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربع قضيات ، فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء ، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن ، وخيرها ، وأمرها أن تعتد ، وتصدق عليها بصدقة ، فأهدت منه إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هو لها صدقة ولنا هدية " . ( 74 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها ، وأن العقل على عصبتها . ( 75 ) حدثنا معاوية بن هشام عن الثوري عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ، فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها ، ولم إخوة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي لها حياتها وموتها ، قال : إن كنت تصدقت بها عليه ، قال : فذاك أبعد لك " .
--> ( 1 / 71 ) أي بشهادته الأولى . ( 1 / 72 ) لان من اعترف بولده طرفة عين فليس له أن ينتفي منه . ( 1 / 73 ) خيرها بعد تحريرها أن تبقى على زوجها أو تطلب الفراق لان الأمة إذا حررت كانت لها الخيرة في ذلك